05 Sep
تعريفاتخاصةبالمرتباتومافيحكمها
المرتب:
يقصد بالمرتب ما يدفععادة عن العملالأصلي وعلى الأخصلموظفي الحكومة والهيئات العامة ويكوندفعة شهريا
وبصفة دورية
مافي حكمها:
هي الإيرادات الدورية التيتتخذ شكل المرتبات مثل (الوهبةوالبقشيش ومقابل الخدمة الذي يمنحإلى عمال المقاهي
والفنادق وكذاالعمولة التي تدفععلى المبيعات فيالمحلات التجارية أوغيرها.
الأجور:
هي مايثاب به العملاليدوي وتدفع عادةفي فترات متقاربة باليوم أوالأسبوع وهذا مايميزه عن المرتبات والمهايا. المزايا النقدية والعينية:
هي عبارةعن المبالغ والمنافع والخدمات التييحصل عليها العامل بسبب عملهبالإضافة إلى الإيراد الأصلي ولاتكون
عوضا عننفقات تكبدها فيسبيل أداء عملةوعلي تمثل منفعةشخصية له.
الحصص:
المبالغ التيتدفعها المنشأة أوالشركة للعاملين بهاعلى أساس نسبةمعينة من الإرباح كأجر عنعملهم.
الأنصبة:
ما يتقاضاه العامل من مبالغ مقابل خدمات يؤديها للشركة او المنشأة التي تربطه بها علاقة عمل وتبعية.
الإيراداتالخاضعةللضريبة
1- الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فيالأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
أسستقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة:
1) سيارات الشركة التيتوضع تحت التصرف الشخصي للعامل قيمة الميزة تحدد بنسبة 20 % من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذهالسيارات سواء كانتمملوكة للشركة أومستأجرة.
2) الهواتف المحمولة قيمةالميزة تحدد بنسبة 20 % من النفقات المتعلقة بالهاتف علىمدار العام.
3) القروض والسلفيات المقدمة من أصحابالعمل فيما يجاوزإجمالي ما يحصلعلية العامل خلال 6 أشهر السابقة علىحصوله للقرض بدون عائداو بعائد يقل عن 7 %.
4) وثائقالتأمين على حياهالعامل أو أسرتهأو ممتلكاته.
5) أسهمالشركة التي تمنحبقيمة تقل عنالقيمة السوقية للسهم.
2- مايستحق للممول منمصدر أجنبي عنإعمال أديت فيمصر.
3- مرتبات ومكافآت أعضاءمجلس الإدارة فيشركات القطاع العاموقطاع الإعمال العاممن غير المساهمين
4- مرتبات ومكافآت رؤساءوأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فيشركات الأموال مقابلعملهم الأدارى.
تحديدالإيراداتالخاضعةللضريبة
– تحدد الإيرادات الداخلة فيوعاء الضريبة عنكل جزء منالسنة تم الحصول فيه علىإيراد خاضع للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلىأساس الإيراد الشهري بعد تحويله لإيراد سنوي.
– في حالةحدوث تغير فيالإيراد الخاضع للضريبة خلال السنةبالزيادة أو النقصيتم حساب الإيراد الخاضع علىأساس الإيراد القديم أوالجديد أيهما أقلويتم تسوية فروقالضريبة في نهايةالسنة.
– ويتم توزيعمتجمد المرتبات والأجور وما فيحكمها مما يصرفدفعه واحدة فيسنة ما علىسنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، ويعادحساب الإيراد الداخل في وعاءالضريبة عن كلسنة وتسوي الضريبة المستحقة علىهذا الأساس.
سنويةالضريبة
– الضريبة على المرتبات وما فيحكمها سنوية. وتستحقعن كل جزءمن السنة تمالحصول فيه علىأي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدتهإلى سنة وعليأساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيرادسنوي.
الإيراداتالخاضعةللضريبةوسعرهالغيرالمقيمينوالمقيمينمنغيرجهةعملهمالأصلية
– تسريالضريبة على جميعالمبالغ التي تدفعلغير المقيمين وكذلكالمقيمون من غيرجهات عملهم الأصلية بسعر 10 % بدون خصمأي تكاليف.
– تمإلغاء النص الخاص بالغير المقيمين للضريبة قطعيابسعر10 % وفقا لتعديلات القانون رقم 11 لسنة 2013.
– ويعتبر الشخص مقيم ا فًيأي من الأحوال الآتية:
1- إذاكان له موطندائم في مصر.
2- إذاأقام في مصرمدة تزيد عن 183 يوممتصلة أو متقطعة خلال أثنىعشر شهراً.
3- المصري الذي يؤديمهام وظيفته بالخارج ويحصل علىدخله من خزانةمصرية.
ونود الإشارة إلى أنهناك اتفاقيات دوليةتحدد مدة الإقامة بأقل من 183 يوميجب مراعاتها عندتحديد الشخص المقيم والغير مقيمومنها:
الدولة
|
المدة اللازمة لاعتبار الشخص مقيم
|
الولايات المتحدة الأمريكية
|
90 يوم
|
كندا
|
90 يوم
|
ليبيا
|
90 يوم
|
إندونيسيا
|
90 يوم
|
العراق
|
أربعة أشهر
|
بلغاريا
|
120 يوم
|
المقصودبجهةالعملالأصلية
ويقصد بجهةالعمل الأصلية الجهةالمعين فيها العامل وبها ملفالتعاقد والتي يصرفمنها مرتبة الأصلي.
مايعدفيحكمجهةالعملالأصلية
وتعد فيحكم جهة العملالأصلية الجهة التييؤدي فيها العامل عمله لأكثرمن 50 % من وقتهأو يحصل منهاعلى أكثرمن 50 % من دخلهخلال الفترة الضريبية وتلتزم هذهالجهة بخصم مبلغتحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل وفقا لإحكام المواد (8) و(9) و(10) و(11) و(13) منالقانون.
وفي هذهالحالة تطبق إحكامالمادة (11) منالقانون91 لسنة2005 وتعديلاته بسعر 10 % بغير أيتخفيض
لمواجهة التكاليف ودون إجراءأي خصم أخرعلى المرتب الذييحصل عليه العامل من الجهةالمعين فيها.
ويتم حسابالضريبة المستحقة طبقالما ورد بالنموذج رقم (3) مرتبات.
– جهة العمل الأخرى:
تقومبحساب الضريبة بنسبة 10 % على المرتب بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم أخر على المرتب.
الإيراداتالغيرخاضعةللضريبة
– المعاشات
– مكافأة نهايةترك الخدمة بشرطوجود لائحة بالشركة
– مقابل الإجازات بمناسبة ترك الخدمة
الإعفاءاتمنالضريبة
1- الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة العلاوات الخاصة
2- إعفاءشخصي4 000 جنيه في السنة.
3- اشتراكات التأمين الاجتماعي حصة العامل
4- اشتراكات العاملين فيصناديق التأمين الخاصة التي تنشأوفقا للقانون 54 لسنة 1975.
5- أقساطالتأمين على الحياة والتأمين الصحيفي حدود 3000 جنيهاأو15 % من صافي الدخلأيهما أكبر.
6- المزايا العينية الجماعية(وجبة غذائية نقلجماعي رعاية صحيةملابس سكن.
7- حصةالعاملين في الأرباح المقررة قانوناً.
8- أعضاءالسلك الدبلوماسي بشرطالمعاملة بالمثل.
9- مبلغ 5000 جنيها الشريحة المعفاة للممول المقيم.
الالتزامبخصمالضريبةوتوريدها
1-يلتزم أصحابالأعمال بما فيذلك مشروعات المناطق الحرة بمايلي:
– خصم وتوريد الضريبة خلال 15 يوممن الشهر التالي.
– سداد فروقالضريبة مع حقهمفي الرجوع علىالعاملين.
– تقديم إقرارربع سنوي في 1/1 / 1/4، 1/7، 1/10.
– إعطاء العامل شهادة بناءعلي طلبه تبينما حصل عليهوما تم استقطاعه منه.
2-التزام العامل:
– فيحالة إذا كانصاحب العمل بالخارج غير مقيمفي مصر.
– يلتزمالعامل الذي يحصلعلى الإيراد بتوريد الضريبة المستحقة على هذاالإيراد إلى مصلحة
– الضرائب وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مقابلالتأخير
– فيحالة التأخير عنالسداد يستحق مقابلتأخير من اليومالتالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد.
– يحسبمقابل التأخير علىأساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنكالمركزي المصري فيأول يناير
مضافاً إلية 2 %.
– الإقرار الضريبي.
يعفيالأشخاص الطبيعيين من تقديم الإقرار الضريبي السنوي في الحالات الآتية:
1-إذا اقتصردخل الشخص على المرتبات وما فيحكمها.
2-إذا اقتصردخل الشخص علىالمرتبات وما فيحكمها وإيرادات الثروة العقارية ولميتجاوز صافي دخله
5000 جنيه.
وفيما عدا ذلك فإن على الأشخاص الطبيعيين تقديم إقرار ا يًشمل كل مصادر دخلهم الخاضعة طبقا للقانون.
إجراءاتالاعتراض
– اعتراض الجهة:
1- للشخصالخاضع للضريبة علىالمرتبات والأجور أنيعترض على ماتم خصمه منضرائب بطلب
يقدمهلجهة عمله خلال 30 يوما من تاريخ استلام الإيراد.
2- يتعينعلى جهة العملأن ترسل الطلبمشفوعا بردها إلىمأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يوما
منتاريخ تقديمه.
3- لجهةالعمل أن تعترضعلى ما تخطربه من فروقالضريبة الناتجة عنالفحص خلال 30 يومامن
تاريخاستلام الإخطار.
4- فيحالة عدم الاتفاق مع المأمورية يحال الخلاف إلي لجنةالطعن.
– اعتراض العامل:
إذالم يكن للعامل جهة يتيسرأن يتقدم لهابالاعتراض كان لهأن يتقدم بالاعتراض إلي مأمورية الضرائب المختصة أولجنة الطعن حسبالأحوال.
العقوبات:
– يعاقببغرامة لا تقلعن2000 جنيه ولا تجاوز10000 جنيها في حالةارتكاب أي من الافعال التالية:
1-الامتناع عنتقديم الإقرار الضريبي في الحالات التي يلتزمبها الموظف بتقديم إقرار ضريبي.
2-الامتناع عنتطبيق نظام الخصموالتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
– التصالح مقابل أداء تعويض مقدراه2000 جنيها بالإضافة إلىالمبالغ المستحقة.
برجاء اضافة نافذة المتابعون لنتمكن من الاخطار بما ينشر باستمرار على مدونتك ولك خالص الشكر
السلام عليكم
شكرا لحضرتك على مجهودك
ملاحظات بسيطة فقط ألفت انتباهك اليها
مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.تم تعديلها بموجب القانون 11 لسنة 2013 لتصبح مبلغ 7000جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول .ويتم العمل بذلك اعتبارا من 1/9/2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
تم تعديل الفقرة الأخيرة بموجب القانون 53 لسنة 2014 لتصبح
ويشترط لتطبيق الاعفاء المنصوص عليه فى البندين (3 ، 4 ) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.